كنعان: جريمة الإبعاد القسري عن القدس سياسة تطهيرية

عمان – ايمان إلنجار

523 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى و436 عن البلدة القديمة

الاحتلال منع 10594 فلسطينياً من السفر في عام 2021

تتطور ادوات الاحتلال الاسرائيلي الجرمية بشكل متسارع، وتتعدد دوافعها ما بين كسر ارادة صمود الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي وتضليل الرأي العام العالمي بإبتداع ذرائع استعمارية مزيفة تخفي خلفها المشروع العنصري الصهيوني، والمتمثل بإبادة الشعب الفلسطيني واحلال المستوطنين مكانه في فلسطين العربية المحتلة، ويعتبر الابعاد (النقل القسري) عن المقدسات والمدن الفلسطينية خصوصا القدس جريمة حرب خطيرة، وغالبا ترافق هذه الجريمة قرارات بمنع السفر إمعاناً بسياسة التضييق الشامل، وكلاهما من أبشع وأخطر الأساليب الصهيونية الاحلالية.

وبين أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان ان سلطة الاحتلال الاسرائيلية تزيد في جريمتها بالاستيطان، أي نقل أفراد (مستوطنين) إلى داخل الأراضي المحتلة التي أبعدت شعبها قسراً بـ( القوة او الاكراه أو التخويف)، وبشكل يخالف المادة 49 من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة المعقودة عام 1949، كما عدته المادة (7/د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية من الجرائم ضد الانسانية، وعدته المادة(8/7) من النظام جريمة حرب توجب المعاقبة على مرتكبها.

ونبه كنعان الى ان هذه المادة أشارت أن الجنائية اختصاص مباشر وفوري، عندما تُرتكب جريمة الحرب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، ومن المعلوم أنها السياسة الممنهجة التي تتبعها اسرائيل، وبحسب تقرير صدر عن «مركز معلومات وادي حلوة» بعنوان » حصاد القدس لعام 2022» كان هناك 523 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، و436 عن البلدة القديمة، و31 عن مدينة القدس، و2 منع دخول الضفة الغربية.

واشار كنعان الى أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية مدعومة بقرارات محاكمها التي تعارض قراراتها الشرعية والقانون الدولي، اضافت انتهاكا آخر ضد المبعدين داخل الاراضي المحتلة يتمثل بمنع السفر، حيث تشير الاحصائيات أن اسرائيل منعت عام 2021 ما مجموعه 10594 مواطنا فلسطينياً من السفر خارج الاراضي المحتلة، وهي أرقام تصاعدت لاحقاً بما في ذلك أوامر تعسفية ضد شخصيات مقدسية منها مؤخراً الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الاوقاف الاسلامية في القدس، وبحسب القانون، يحق لمن تنوي الحكومة الاسرائيلية إصدار أمر منع سفر ضده بالحصول على فرصة لمعرفة المعلومات المقدمة ضده والتي غالباً ما توضع تحت بند أسباب أمنية مزعومة بموجب ملف سري يُمنع الاطلاع على محتواه.

وتابع كنعان انه بموجب القانون الاسرائيلي الذي لا يسري على الشعب الفلسطيني يكون للشخص حق الرد وتقديم الادعاءات القانونية التي يراها مناسبة لتفنيدها، ولكن غالباً ما تصدر القرارات الكيدية دون الالتفات للاعتراضات، علماً أن قرار منع السفر التعسفي أمر مرفوض بالقانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان، حيث تنص المادة الفقرة 1 و2 من المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 1 و2 من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد بحرية الاقامة والتنقل.

واوضح كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد ممارسات الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين، تؤكد أنه وعلى الرغم من تجريم القرارات والقوانين والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية لسياسة اسرائيل التهويدية بما فيها سياسة الابعاد القسري ومنع السفر ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك تراخي من قبل الارادة الدولية لتطبيق قراراتها، علماً أن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين واضحة على الصعيد العالمي، والتي وفرت بشكل مباشر وغير مباشر الحماية لاسرائيل، والتي ترى أن عدم تطبيق الارادة الدولية عليها وغياب منهجية لالزامها ومعاقبتها هو اعتراف بجرائمها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الأمر الذي يستدعي حماية دولية مشروعة له ضد ابرتهايد صهيوني لم يشهد العالم مثيلاً له.

وأكد كنعان أن حراب الاحتلال المسمومة لن تكسر ارادة وصمود وعزيمة أهلنا في فلسطين، بل ستزيد من ارادتهم ورباطهم وتمسكهم بارضهم وهويتهم والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، خصوصا أن سياسة الاحتلال تتعمد استهداف الشخصيات المؤثرة والمنادية بمواجهة جريمة الاحتلال التي أقرت بعدم شرعيتها القرارات والقوانين الدولية، وعلى العالم ومنظماته وهي تشاهد جرائم الاحتلال في جنين وحوارة ونابلس وترمسعيا( شمال رام الله) والخان الاحمر وغيرها من مدن وبلدات فلسطين المحتلة، وطرد الأهالي من بيوتهم مثلما جرى مؤخرا مع عائلة (صب لبن) في البلدة القديمة، وقرار منع السفر ضد الشيخ عكرمة صبري وناجح بكيرات وقائمة الابرتهايد يطول سردها، فقد آن الأوان إنهاء الاحتلال ومحاكمة اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية استناداً لموادها القانونية التي تجرم اسرائيل، وعلى الاعلام الحر فضح ممارسات الاحتلال ونقل حقيقته الظالمة للعالم.

يذكر ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عرّف الإبعاد والنقل القسري في الفقــرة (2/د) مــن المــادة 7 في النظام على أنه: » ترحیل الأشـخاص المحمیـین قسراً مـن المنطقـة التي یوجدون فیها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات یسمح بها القانون الدولي».

الرأي 13/7/2023/ص5

Comments are disabled.